يترتب على عدم ذكر أسماء القضاة وتاريخ وساعة فتح الجلسة بطلان الإجراءات
وجوب تضمّن محضر الجلسة البيانات الجوهرية المتعلقة بتشكيل الهيئة القضائية وزمان افتتاح الجلسة، ويُعدّ إغفال أسماء القضاة وتاريخ الافتتاح وساعته خللاً إجرائياً موجباً للنقض.
نص الاجتهاد
عدم ذكر أسماء القضاة وتاريخ فتح الجلسة وساعة فتحها يوجد الخلل بالإجراءات