• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع أجرة شهر يُعد قرينة على براءة الذمة من الأجور السابقة له

الأصل أن دفع أجرة شهرٍ واحد يُعدّ قرينةً على سداد الأجور السابقة له، ما لم يقم دليلٌ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الأصل أن دفع أجرة شهر يعتبر قرينة على دفع الأجور السابقة له .