الأصل أن دفع أجرة شهرٍ واحد يُعدّ قرينةً على سداد الأجور السابقة له، ما لم يقم دليلٌ على خلاف ذلك.
الأصل أن دفع أجرة شهر يعتبر قرينة على دفع الأجور السابقة له .