تقديم طلب ردّ القاضي المبلّغ أصولاً يوجب وقف الخصومة وقفاً إلزامياً إلى حين صدور قرار مبرم في الطلب، ولا يجوز للمحكمة متابعة نظر الدعوى أو إصدار حكم فيها قبل التحقق من حسم طلب الرد.
تبين من صور طلب الرد ووثيقتي تبليغ المستشارين والمرفقة بالطعن أن الطاعن كان قد تقدم بطلب رد ضد المستشارين المذكورين وقد تم تبلغهما قبل صدور الحكم المطعون فيه مما كان يتعين معه على المحكمة وقف الخصومة بالدعوى لحين البت بطلب الرد بقرار مبرم عملاً بالمادة /174/ أصول وما يليها وهذا الوقف إلزامي يرفع يد القاضي المطلوب رده عن الدعوى لحين النظر بالطلب بقرار مبرم وبذلك فإن إصدار المحكمة القرار المطعون فيه في غير محله ومعرضاً لان المحكمة لم تتحقق من نتيجة طلب الرد بشكل علني و مبرم .