الأحكام الاستئنافية في المواد المستعجلة مستثناة من رقابة محكمة النقض ولا تقبل الطعن بالنقض.
لم يشأ الشارع ان يخضع لرقابة محكمة النقض الأحكام الاستئنافية في المواد المستعجلة .