إذا تمسّك المستأنف بإيداع صورة مصدّقة عن القرار المستأنف أو أشار إلى وجودها ضمن المرفقات، وجب على المحكمة مناقشة هذا الدفع والبيانات المؤيدة له وبيان سبب عدم الأخذ بها قبل الحكم بردّ الاستئناف شكلاً، وإلا كان قرارها مشوباً بالقصور وقابلاً للنقض.
حيث أن المحكمة قضت برد الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف وذلك دون أن تضع موضع المناقشة ما هو مدون على ظهر استدعاء الاستئناف والتي جاء فيها إنه تم إبراز المرفقات الموجودة في لائحة الاستئناف وإيصال تأمين رقم / /وإيصال بيع رسم / / فقط بالإضافة إلى صورة قرار مصدقة ودون أن تبين سبب عدم أخذها بهذه الشروحات حتى تتمكن هذه المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار مما يجعله سابقاً لأوانه ومعرضاً للنقض .