• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتداد ولاية القضاء السوري إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج ولو لم يتصل النزاع بإقليم الدولة

ولاية القضاء السوري تنعقد بالنسبة إلى السوريين أينما وجدوا، ولو كانت إقامتهم خارج البلاد، ولا يتوقف اختصاصه على اتصال النزاع بإقليم الدولة.

نص الاجتهاد

القضاء السوري كمظهر من مظاهر سيادة الدولة يمتد سلطانه إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج سواء اتصل النزاع بإقليم الطرفين أم لم يتصل .