ولاية القضاء السوري تنعقد بالنسبة إلى السوريين أينما وجدوا، ولو كانت إقامتهم خارج البلاد، ولا يتوقف اختصاصه على اتصال النزاع بإقليم الدولة.
القضاء السوري كمظهر من مظاهر سيادة الدولة يمتد سلطانه إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج سواء اتصل النزاع بإقليم الطرفين أم لم يتصل .