تقديم دعوى المخاصمة مشروط بإرفاق المستندات المؤيدة لها وفقاً لنص المادة 491/2 أصول، فإذا خلت الدعوى من الوثائق الجوهرية اللازمة لإثبات أسبابها وجب ردّها شكلاً.
المادة 491/2 أصول تنص على أن تقدم دعوى مخاصمة القضاة باستدعاء مرفقاً بها الوثائق المؤيدة لها. وإن خلو دعوى المخاصمة من ضبط الشرطة ومن محاضر جلسات المحاكمة ومن إدعاء النيابة العامة يؤلف مخالفة لنص المادة 491/2 يوجب رد الدعوى شكلاً