لا يجوز للقاضي الذي سبق أن نظر الدعوى ابتداءً أن يشترك في إصدار القرار مع الهيئة الأعلى، لأن اشتراكه بعد ذلك يفترض تكوّن رأي مسبق ويشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار المخاصم.
لا يجوز لقاض نظر الدعوى ابتداء أن يشترك في إصدار القرار مع الهيئة الأعلى لأنه في هذه الحالة يكون قد كون رأياً مسبقاً المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة ولما كان ثابتاً أن العقيد جورج (.) قد اشترك في إصدار القرار المخاصم مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً بحسبان أن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى ابتداء أن يشترك في إصدار القرار مع الهيئة الأعلى لأنه في هذه الحالة يكون قد كون رأياً مسبقاً. ولما كان سبب المخاصمة الأول ينال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا.2 – إبطال القرار و اعتبار هذا الأبطال بمثابة التعويض.