• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة لا تُقبل شكلاً ما لم يُطلب فيها التعويض عن الضرر المدعى به

دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض ناشئة عن العمل غير المشروع، فلا تُسمع ولا تُقبل شكلاً ما لم يتضمن استدعاؤها طلب التعويض عن الضرر المدعى به، مع وجوب توافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن عدم طلب التعويض في دعوى المخاصمة يستدعي رفض الدعوى شكلاً. بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسئولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع الذي قامت به الهيئة المخاصمة، فهي عبارة عن دعوى تعويض ناشئة عن العمل غير المشروع مما يتوجب أن تتوافر فيها أركانها الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاث فلا وجه لسماع الدعوى المناقشة: في الشكل: ومن حيث أن دعوى مخاصمة القضاة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع الذي ينسب طالب المخاصمة إلى هذه المحكمة المشكو منها الوقوع فيه، فهي عبارة عن دعوى تعويض ناشئة عن العمل غير المشروع مما يتوجب أن تتوافر فيها أركانها الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاث فلا وجه لسماع الدعوى. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يطلب في استدعاء دعواه هذه التعويض عما يدعي بالضرر الذي لحق به مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في جميع القضايا المماثلة لواقعة هذه الدعوى. وهذا يغني عن التعرض لما أثير من أسباب موضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع – 1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التأمين