• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إنكار صدور الوثائق والعقود يعد إقراراً صحيحاً وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً

الإقرار الضمني المستفاد من عدم إنكار صدور الوثائق والعقود يُرتّب أثر الإقرار الصحيح متى ثبت من أوراق الدعوى. وتقدير الأدلة وترجيح البينات من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام استنتاجه سائغاً، ولا تقوم المخاصمة على مجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية.

نص الاجتهاد

عدم إنكار صدور الوثائق والعقود في أي مرحلة من مراحل الدعوى يعتبر إقراراً صحيحاً يجب الأخذ به فهم الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بينة على بينة أخرى في الدعوى هو من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً الخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية، كما هو صريح المادة 486 أصول