• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد محكمة النقض على ان البضاعة ما دامت مسموحة وتم إدخالها وتسليمها لأصحابها وفق الأصول بعد المعاينة والكشف ودفع الرسوم المطلوبة

في منازعات فرق الرسوم الجمركية الخاصة ببضاعة أُدخلت بصورة نظامية ووُضعت بالاستهلاك بعد الكشف واستيفاء الرسوم وتسليمها، ينتقل عبء الإثبات إلى الإدارة الجمركية لإثبات المخالفة أو النقص المدّعى به، ولا يكفي الادعاء المجرد بعد مرور مدة طويلة.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على ان البضاعة ما دامت مسموحة وتم إدخالها وتسليمها لأصحابها وفق الأصول بعد المعاينة والكشف ودفع الرسوم المطلوبة ووضعها بالاستهلاك بالسوق المحلية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة. المناقشة: النظر بالطعن:الدعوى مقامة من قبل إدارة الجمارك وتهدف إلى استيفاء النقص بالرسوم وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى لعدم المسوغ القانوني.وحيث ان الجهة الطاعنة الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.حيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن المطعون ضده وفي عام 1992 قد وضع بالاستهلاك للقطاع الخاص ب 1 الخمسة موضوع المخالفة الجمركية لدى جمارك المعرض ومضمونها كميات من ألواح الزجاج الملون وذلك استناداً الإجازة استيراد نظامية رقم 19075 مؤرخة في 1992/2/19 وأرفقت البضاعة بشهادة منشأ وفواتير استنادا إلى الاتفاق الجاري ما بين سورية ولبنان وبعد إخضاع البضاعة للكشف واستيفاء الرسوم جرى استجرار البضاعة ووضعت بالاستهلاك المحلي وبعد ذلك جرى الادعاء بعد عدة سنوات بتاريخ 1997/6/8 بهدف استيفاء النقص بالرسوم عن البيانات ب 1 الخمسة لعام 1992 نتيجة عدم إرفاق شهادة منشأ مناسبة حسب النموذج المعد لذلك.وحيث تبين ان البضاعة موضوع الدعوى قد أدخلت إلى القطر بموجب إجازة استيراد نظامية ووضعت بالاستهلاك المحلي بعد الكشف عليها والتدقيق بأوراقها وسلمت لأصحابها.وحيث أنه يحق للجهة الطاعنة المطالبة بفروق الرسوم والنقص بذلك ضمن حدود الأصول المنظم لحق المطالبة إلا أن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق الجهة الطاعنة الإدارة لاسيما وأنها قد تأخرت بالادعاء أكثر من خمس سنوات.وحيث ان الإدارة الطاعنة قد أرفقت باستدعاء الدعوى صور عن الوثائق العائدة للبضاعة ثم عادت وبطلب المطعون ضده إلى إبراز صور للوثائق مطابقة لما أرفقته مع استدعاء الدعوى وكذلك كتاب موجه إلى إدارة قضايا الدولة يتضمن عدم وجود نموذج شهادة المنشأ المعتمد وفق اتفاق التبادل للتجارة بين سورية ولبنان وهذا ما يؤكد صحة دفوع الجهة المطعون ضدها لهذه الناحية. وحيث ان الاجتهاد مستقر لهذه المحكمة على ان البضاعة مادامت مسوح بها وتم إدخالها وتسليمها لأصحابها وفق الأصول بعد المعاينة والكشف ودفع الرسوم المطلوبة ووضعها بالاستهلاك بالسوق المحلية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة وكانت لم تقدم الدليل الثابت على عدم إرفاق الوثائق اللازمة مع البضاعة للمطالبة بفرق الرسوم وعليه والحالة هذه فإن المطالبة بفرق الرسوم واقع في غير محله القانوني.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و عالجت موضوعها بشكل سليم ومستساغ وانتهت إلى النتيجة المتوافقة مع واقعة الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه محمولاً على أسبابه ومستجمعاً لشروطه القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.