لا يقبل الطعن بطريق النقض في حكم المحكمة الابتدائية الصادر بوصفها الاستئنافية بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، إلا إذا انصبّ الطعن على مسألة اختصاص متعلقة بولاية المحاكم.
لا يحق للخصوم الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية من جراء مخالفتها القانون او الخطأ في تطبقه أو تأويله الا أذا كانت صادرة في مسالة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم .