• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أحكام المادة 263 جمارك تعتبر عدم التصريح عن البضائع الواردة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون أو تجاوز المكاتب الجمركية

يُعدّ عدم التصريح عن البضائع الواردة، سواء كانت مما يصطحبه المسافرون أو عند تجاوز المكاتب الجمركية دون تصريح، تهريباً جمركياً متى توافرت صورته القانونية وفق المادة 263 جمارك.

نص الاجتهاد

أن أحكام المادة 263 جمارك تعتبر عدم التصريح عن البضائع الواردة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون أو تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح تعتبر تهريباً بمعرض تطبيق قانون الجمارك. المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البضاعة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى المساءلة من قبل الطاعن.ولما كانت الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث تبين من كافة أوراق الملف مصادرة كمية 24 جلابية بحيازة المطعون ضده أثناء قدومه من لبنان إلى سورية وقد أقر المطعون ضده بذلك وان البضاعة لاستعماله الشخصي وهدايا لأصحابه.وحيث ان أحكام المادة (263) جمارك تعتبر عدم التصريح عن البضائع الواردة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرين أو تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح تعتبر تهريباً بمعرض تطبيق قانون الجمارك. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع على بساط البحث والمناقشة أحكام المادة (263) جمارك لاسيما وان أسباب استئناف المطعون ضده لا تتعدى ان البضاعة للاستعمال الشخصي والغبن في تقدير قيمتها وعليه والحالة هذه فإن القصور يشوب القرار ويجعله في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن ويستوجب النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض القرار. 2 إعادة الملف لمرجعه.