النقص في المانيفست بذاته قرينة على قيام المخالفة الجمركية، وتبقى مسؤولية الربان قائمة ما لم يثبت سبباً يبرر هذا النقص ويقلب دلالة الضبط.
ان مجرد حصول نقص في المانيفست يشكل مخالفة جمركية يسأله عنها الربان ولا يمكنه التنصل منها إلا إذا برر هذا النقص. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة الخصومة ورد الدعوى عن الباخرة لعدم الثبوت.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبنية آنفاً.وحيث ان الضبط المنظم بالمخالفة أشار إلى حصول النقص في الوزن والذي مقداره 30573 كغ عما ورد في المانيفست ولم يشر الضبط إلى وقوعات أخرى.وحيث أن مجرد حصول نقص في المانيفست يشكل مخالفة جمركية يسأل عنها الربان ولا يمكنه التنصل منها إلا إذا برر هذا النقص وهذا غير متوفر.وحيث أن صاحب السفينة لم ينف النقص المدعى به وإنما ادعى انه ناجم عن فرق الوزن في القبابين ما بين بلد وآخر ولكنه لم يثبت ذلك ولذلك فلا يصح القول بان المخالفة غير ثابتة رغم ما سبق بيانه ورغم أن الضبط له قوة في الإثبات ما لم يثبت عكسه وهذا غير مثار في الدعوى، واستنادا لذلك فإن الطعن يرد عليه من هذه الناحية ويملي نقضه.أما لجهة تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة فهذا غير ثابت في الدعوى ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة الخصومة يجد محله القانوني ويتعين رفض الطعن لهذه الناحية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم لجهة رد الدعوى عن السفينة فضة فيما عدا ذلك.2 تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.