القرار القطعي بعدم المسؤولية يمنع الرجوع إلى بحث المسؤولية الجزائية من جديد، ويقصر الخصومة اللاحقة على الحقوق المدنية المتفرعة عن الدعوى.
انبرام قرار عدم المسؤولية لعدم طعن النيابة العام به يستتبع البحث فقط في الشق المدني من الدعوى ولا يجوز بعد ذلك الرجوع عن قرار عدم المسؤولية والحكم على المدعى عليه بالعقاب