• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أسباب وأوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يشتمل استدعاؤها على أسبابها وأوجهها وأدلتها، وما لم تُرفق به جميع المستندات والأوراق المؤيدة لها، وإلا كانت عرضة للرد الشكلي.

نص الاجتهاد

المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أسباب وأوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً بالتالي فإن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بجميع الأدلة المسرودة في حقل الأدلة الواردة في حيثيات القرار المخاصم، والاقتصار على إبراز بعضها دون البعض الآخر، وعدم إرفاق صورة مصدقة عن لائحة الطعن أمام هيئة المحكمة المشكو منها يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلاً. المناقشة: في الشكل:ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برد طعن طالب المخاصمة سهيل (.) شكلاً بمواجهة يوسف (.) شكلاً لعدم طعن النيابة العامة بمواجهة المذكور كما قضى برفض طعنه موضوعاً بمواجهة خصمه في الطعن ذلك الطعن الذي أحدثه طالب المخاصمة على القرار رقم 352 الصادر بتاريخ 2000/8/16 عن قاضي الإحالة في دمشق والذي قضى بمنع محاكمة المدعى عليها بوليت (.) مما أسند إليها من جرم الشروع بالقتل والإجهاض لعدم قيام الدليل وبمنع محاكمة المدعى عليهم يوسف (.) وسيلفي (.) والدكتور أنطوان (.) مما أسند إليهم لعدم قيام الدليل وذلك للأسباب الواردة في حيثيات القرار الموما إليه. ومن حيث أن المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أسباب وأوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة في معرض تكريس تلك القاعدة القانونية استقر على أنه يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط بها القرارات والأوراق المؤيدة لها وإلا ردت شكلاومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر بحيث لم استدعاء دعوى المخاصمة صوراً مصدقة عن جميع الأدلة المسرودة في حقل الأدلة الواردة في حيثيات قرار قاضي التحقيق واقتصر على إبراز بعضها دون البعض الآخر وخاصة المشار إليها بالأرقام (2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 13 و (15) بالإضافة إلى عدم إرفاقه صورة مصدقة عن لائحة الطعن التي تقدم بها طاعنا بقرار قاضي الإحالة حتى تتبين هذه المحكمة ما إذا كان قد سبق لطالب المخاصمة إثارة أسباب المخاصمة أمام هيئة المحكمة المشكو منها مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني بالرد على الأسباب المشارة في استدعاء الدعوى. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً.