في مرحلة الاتهام يكفي أن تؤدي الأدلة إلى ترجيح وقوع الجرم، بينما تقدير كفاية هذه الأدلة للإدانة النهائية ودرء الشك يعود لمحكمة الموضوع وحدها.
يكفي سلطة الاتهام أن ترجح احتمال وقوع الجرم من الأدلة المساقة في ملف الدعوى. أما سلطة البراءة وتقدير الأدلة وما إذا كانت تكفي للتجريم بشكل يقطع الشك باليقين فتعود إلى محكمة الموضوع