• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرفض الاعتراض شكلاً إذا تغيب المحكوم عليه عن جلسات المحاكمة الاستئنافية

إذا غاب المعترض المحكوم عليه غيابياً عن جلسات المحاكمة الاستئنافية قبل البت في قبول اعتراضه شكلاً، وجب ردّ اعتراضه شكلاً لعدم الحضور.

نص الاجتهاد

غياب المحكوم عليه غيابياً عن حضور جلسات المحاكمة الاستئنافية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يستدعي رفض هذا الاعتراض شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 11122 الصادر بتاريخ 2000/9/30 بدعوى الأساس 740 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث ان القرار المومأ اليه قضى برفض الطعن الواقع على القرار رقم 9889 الصادر بتاريخ 1996/6/7 عن محكمة استئناف الجزاء في حلب المتضمن رد الاعتراض شكلا المقدم من طالب المخاصمة على قرار محكمة استئناف الجزاء لعده الحضور.ومن حيث أن وثائق هذه الدعوى تثبت أن محكمة استئناف الجزاء في حلب أصدرت بتاريخ 1998/2/19 القرار رقم 162 بدعوى الأساس 2375 الذي قضى بتصديق القرار المستأنف الصادر بتاريخ 1997/7/22 عن محكمة بداية الجزاء في حلب برد اعتراض طالب المخاصمة شكلا الواقع على القرار البدائي رقم. وتاريخ 1995/12/24 بحبس طالب المخاصمة – من حيث النتيجة – ثلاثة اشهر وتغريمه 1500 ل.س. وإلزامه بتسليم الأموال المحجوزة أو دفع قيمتها البالغة 41920 ل.س. وفق منطوق القرار المومأ اليه .ومن حيث ان طالب المخاصمة بعد اعتراضه على قرار محكمة الاستئناف رقم 162 السالف ذكره غاب عن حضور جلسة المحاكمة الاستئنافية فقررت محكمة استئناف الجزاء رد الاعتراض شكلا لعدم الحضور.ومن حيث ان غياب طالب المخاصمة عن حضور جلسات المحاكمة الاستئنافية قبل ان يتقرر قبول اعتراض (الواقع على القرار الغيابي) شكلاً يستدعي رفض الاعتراض شكلا.ومن حيث أن صدور القرار المطعون فيه بصورة تتفق مع أحكام القانون والاجتهاد القضائي في مواضيع مماثلة يستدعي رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة على القرار الاستئنافي برفض اعتراضه شكلا لعدم الحضور مما لا وجه في القانون ولا في الاجتهاد لتخطئة القرار المشكو منه ورمي هيئة المحكمة التي أصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم وهذا يغني عن التعرض لما سبق من دفوع موضوعية في استدعاء هذه الدعوى.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة.