• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم يجوز النزول عنه صراحةً أو ضمناً، وعدم التمسك به أمام القضاء يمنع إعادة طرح النزاع أمام المحكمين بعد صدور حكم فيه

شرط التحكيم ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على إلغائه أو التنازل عنه صراحةً أو ضمناً، ويُفهم النزول منه من عدم التمسك به أمام القضاء في أول فرصة؛ وإذا حسم القضاء أصل النزاع امتنع إعادة طرحه أمام التحكيم لقيام حجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

إقامة شرط التحكيم من العقد ضمناً تسري آثاره كما تسري آثار الاتفاق على إلغاء شرط التحكيم كتابة شرط التحكيم ليس من النظام العام فيجوز النزول عنه صراحةً أو ضمناً وعدم التمسك به بداية يحول على الطرفين العودة إليه بعد أن يبت القضاء في الحق وطرح النزاعلا يجوز طرح النزاع من جديد أمام المحكمين حرمة لحجية الأمر المقضي به