الأصل أن دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة لا أثر لها على تثبيت الحجز وصحته ما لم يُقضَ بوقف البيع، وأن تظهير سند الأمر ينشئ حقاً مستقلاً للمظهر له يمنع المدين من التمسك بالدفوع الشخصية قبل الحامل السابق إلا عند ثبوت سوء القصد أو الإضرار.
تظهير سند الأمر التزام مستقل ينقل الملكية وجميع الحقوق فيه إلى المظهر لأمره بصورة لا يحق بعدها للمدين موقع السند أن يحتج قبل هذا الأخير بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالحامل الأول ما لم يقم الدليل على أن القصد من هذا التظهير هو إلحاق الضرر به إقامة دعوى الاستحقاق للأشياء المحجوزة لا تحول دون تثبيت الحجز لأنها لا توقف بيع الأشياء المحجوزة المناقشة: من حيث أن المحكمة التي يثبت لديها ان للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه يقضي بصحة الحجز وبالزام المحجوز عليه بالحق المدعى به عملاً بالمادة 320 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الدعوى المرفوعة باستحقاق الأموال المحجوزة لا تحول دون إصدار الحكم على الوجه المذكور على اعتبار أنها لا توقف بيع الأشياء المحجوزة ما لم تتخذ المحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق حكماً بوقفه بمقتضى المادة 357 من هذا القانون. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على هذا الأساس فإن الطعن يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه. لذلك قررت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.