• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك أن يقيم بناءً جديداً على العقار المؤجر بالشكل الذي يراه ولا يملك المستأجر إلزامه بنوع البناء

حق المالك في إعادة البناء أو استبدال المأجور ببناء جديد يقدَّر له وفق اختياره، ولا يجوز للمستأجر التدخل في تحديد نوع البناء أو إلزام المالك بشكل معيّن منه.

نص الاجتهاد

من حق المالك إقامة بناء جديد بالشكل الذي يشاء بدلا عن المأجور ولا يمكن للمستأجر أن يفرض على المالك نوع البناء