حق المالك في إعادة البناء أو استبدال المأجور ببناء جديد يقدَّر له وفق اختياره، ولا يجوز للمستأجر التدخل في تحديد نوع البناء أو إلزام المالك بشكل معيّن منه.
من حق المالك إقامة بناء جديد بالشكل الذي يشاء بدلا عن المأجور ولا يمكن للمستأجر أن يفرض على المالك نوع البناء