• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي طلب الإجازة بإثبات الكيدية ما لم تُقدَّم أدلتها الدالة عليها

الادعاء بالكيدية لا يُقبل بمجرد الطلب المجرد، وإنما يتعين دعمه بوسائل إثبات جدية وكافية حتى يمكن للمحكمة ترتيب الأثر القانوني عليه.

نص الاجتهاد

يجب تقديم أدلة إثبات الكيدية لا الاقتصار على طلب الإجازة بإثباتها