الادعاء بالكيدية لا يُقبل بمجرد الطلب المجرد، وإنما يتعين دعمه بوسائل إثبات جدية وكافية حتى يمكن للمحكمة ترتيب الأثر القانوني عليه.
يجب تقديم أدلة إثبات الكيدية لا الاقتصار على طلب الإجازة بإثباتها