• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب إخلاء المأجور السكني للسكن فيه إذا توافرت لديه نية جدية بالانتقال إليه ولو كان مقيماً في بلد بعيد

ثبوت نية المؤجر الجدية في الانتقال إلى البلدة التي يقع فيها المأجور والسكن في العقار المؤجر يكفي لقيام حقه بطلب الإخلاء للسكن، ولا يمنع من ذلك كونه مقيماً في بلد بعيد وقت رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق المؤجر المطالبة بإخلاء عقاره السكني بهدف السكن فيه ولو كان بتاريخ إقامة الدعوى مقيما في بلد بعيد جدا ما دام عقد النية على الانتقال إلى البلدة التي يوجد فيها المأجور والسكن في عقاره المؤجر فعلا