ثبوت نية المؤجر الجدية في الانتقال إلى البلدة التي يقع فيها المأجور والسكن في العقار المؤجر يكفي لقيام حقه بطلب الإخلاء للسكن، ولا يمنع من ذلك كونه مقيماً في بلد بعيد وقت رفع الدعوى.
من حق المؤجر المطالبة بإخلاء عقاره السكني بهدف السكن فيه ولو كان بتاريخ إقامة الدعوى مقيما في بلد بعيد جدا ما دام عقد النية على الانتقال إلى البلدة التي يوجد فيها المأجور والسكن في عقاره المؤجر فعلا