كيدية الدعوى من الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة الأدلة المقبولة قانوناً، بما فيها شهادة الشهود.
إثبات كيدية الدعوى يكون بكافة الأدلة المقبولة قانونا ومنها شهادة الشهود