• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفقد الجلسة علنيتها إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة وتبطل إجراءاتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

عدم شروع المحكمة بالمحاكمة يجعل الجلسة غير علنية ويؤدي إلى بطلان إجراءاتها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويُثار هذا البطلان تلقائياً في جميع مراحل الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة تفقد الجلسة علنيتها وتبطل بالتالي إجراءاتها وهذا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وفي جميع مراحل الدعوى