عدم شروع المحكمة بالمحاكمة يجعل الجلسة غير علنية ويؤدي إلى بطلان إجراءاتها بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ويُثار هذا البطلان تلقائياً في جميع مراحل الدعوى.
إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة تفقد الجلسة علنيتها وتبطل بالتالي إجراءاتها وهذا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وفي جميع مراحل الدعوى