• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر حق الانتقال إلى بدل مماثل إذا هدم المؤجر المأجور دون رضاه وثبتت العلاقة الإيجارية الحقيقية

إذا ثبتت علاقة إيجارية صحيحة بين الطرفين، وثبت أن المالك هدم المأجور دون موافقة المستأجر، جاز للمستأجر المطالبة بالعودة إلى مكانٍ مشابهٍ للمأجور.

نص الاجتهاد

من حق المستأجر العودة إلى مكان مشابه للمأجور إذا ثبت قيام علاقة إيجارية حقيقية بين الطرفين وثبت أن المدعي المالك قام بهدم المأجور دون رضاء المستأجر