إذا ثبتت علاقة إيجارية صحيحة بين الطرفين، وثبت أن المالك هدم المأجور دون موافقة المستأجر، جاز للمستأجر المطالبة بالعودة إلى مكانٍ مشابهٍ للمأجور.
من حق المستأجر العودة إلى مكان مشابه للمأجور إذا ثبت قيام علاقة إيجارية حقيقية بين الطرفين وثبت أن المدعي المالك قام بهدم المأجور دون رضاء المستأجر