• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت العلاقة الإيجارية بالعقد الخطي أو بما يقوم مقامه من محررات، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى توافرت شروطها القانونية

إثبات العلاقة الإيجارية لا يقتصر على العقد الخطي، بل يجوز أن يقوم مقامه دليل كتابي آخر كإيصالات الأجرة أو البطاقات أو الحوالات البريدية، كما يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا أجازتها المحكمة وفق الشروط القانونية.

نص الاجتهاد

تثبت العلاقة الإيجارية بالعقد الخطي أو ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية مثل إيصالات دفع الأجور أو البطاقات أو الحوالات البريدية وغيرها أو بالبينة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانونية لإجازتها