إثبات العلاقة الإيجارية لا يقتصر على العقد الخطي، بل يجوز أن يقوم مقامه دليل كتابي آخر كإيصالات الأجرة أو البطاقات أو الحوالات البريدية، كما يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا أجازتها المحكمة وفق الشروط القانونية.
تثبت العلاقة الإيجارية بالعقد الخطي أو ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية مثل إيصالات دفع الأجور أو البطاقات أو الحوالات البريدية وغيرها أو بالبينة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانونية لإجازتها