• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقود التي تبرمها المؤسسات العامة بالتراضي لا تنفذ ولا ترتب أثرها إلا بتفويض خاص من الجهة المختصة

العقد الذي يُبرم بالتراضي باسم مؤسسة عامة لا يكون نافذاً في حقها ولا يرتب التزامات عليها إلا إذا صدر عن مفوض تفويضاً خاصاً من الجهة المختصة، ويجب التثبت من هذا التفويض قبل تحميل المؤسسة آثاره المالية.

نص الاجتهاد

ان العقود التي جري بالتراضي تحتاج لتفويض خاص من المؤسسة او الإدارة . المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ /١٩٥٨/٩/١٠ تحت رقم ۱۱۸۷٥٠٥ بالزام وزارة الخزانة مع التربية والتعليم بدفع ۱۷۲۲ ل.س للجهة المدعية تعويضا من الاطارات التي استعملت على السيارة العائدة لمدرسة خرابو الزراعية وبرد الدعوى بحق المدعى عليه بديع مدير المدرسة المشار اليها وذلك لثبوت الادعاء بإقرار مدير المدرسة باستلامه الاطارات موضوع الدعوى ووضعها على سيارة المدرسة وبالاستناد الى تقرير الخبرة ووقائع الدعوى . ان الهيئة بعد اطلاعها على التقرير بالطعن المقدم في ١٩٥٨/٩/١٨ وعلى كافة اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع : لما كانت معاملات المؤسسات الرسمية ومشترياتها خاضعة لأصول خاصة وكانت العقود التي تجري بالتراضي تحتاج لتفويض خاص من قبل المؤسسة او الادارة وكان المدعى عليه الثاني بديع يدعي بلائحته المؤرخة في ۱۹٥٧/٣/٥ انه فوض من قبل الوزارة لشراء الاطارات المدعى بثمنها بموجب عقد بالتراضي دون ان يبرز ما يثبت تفويضه هذا وكان اقراره في لائحته المذكورة باستلامه الاطارات المدعي بقيمتها ووضعها على السيارات العائدة لمصلحة الوزارة مدرسة خرابو الزراعية) انما هي حجة قاصرة على المقر وحده ولا تتعدى غيره ولما كان قرار القاضي بالحكم على الوزارة بقيمة المدعى به قبل استجلاء تفويض الوزارة للمدعى عليه الثاني بديع بشراء الاطارات ومناقشة المستند في استعمالها سابقا أو انه يستوجب النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .