من لوازم عقد الإيجار أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ويشترط لتحقيق ذلك أن يكون للعقار المؤجر مدخل مستقل عن العقار المجاور.
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين وهذا يقتضي أن يكون للعقار المؤجر مدخل مستقل عن العقار المجاور