• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يملك العقار المؤجر مدخلاً مستقلاً يحقق للمستأجر حق الانتفاع به

من لوازم عقد الإيجار أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ويشترط لتحقيق ذلك أن يكون للعقار المؤجر مدخل مستقل عن العقار المجاور.

نص الاجتهاد

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين وهذا يقتضي أن يكون للعقار المؤجر مدخل مستقل عن العقار المجاور