المستأجر مسؤول عن التلف أو الهلاك الذي يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها متى كان ذلك ناشئاً عن سبب غير مألوف في الاستعمال، ويلزمه بذل عناية الشخص المعتاد في الاستعمال والمحافظة.
على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عما يصب العين أثناء انتفاعه بها من تلف وهلاك غير ناشئين عن استعمالها استعمالا مألوفا وفق المادة551مدني