• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر ببذل عناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها ويضمن ما يلحقها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن الاستعمال المألوف

المستأجر مسؤول عن التلف أو الهلاك الذي يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها متى كان ذلك ناشئاً عن سبب غير مألوف في الاستعمال، ويلزمه بذل عناية الشخص المعتاد في الاستعمال والمحافظة.

نص الاجتهاد

على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عما يصب العين أثناء انتفاعه بها من تلف وهلاك غير ناشئين عن استعمالها استعمالا مألوفا وفق المادة551مدني