• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يزول حق المؤجر في إقامة دعوى تخمين جديدة بسبب تأخر الفصل في الدعوى السابقة إذا مضت ثلاث سنوات، على أن يوقف نظر الدعوى الجديدة حتى البت في السابقة

إذا مضت ثلاث سنوات على الادعاء السابق بالتخمين، جاز للمؤجر رفع دعوى تخمين جديدة، ولا يُمسّ ذلك بحقّه بسبب تأخر البت في الدعوى الأولى، على أن تُوقَف الدعوى الجديدة إلى حين صدور الحكم في الدعوى السابقة.

نص الاجتهاد

التأخر في فصل دعوى التخمين السابقة لا ينبغي أن ينال من حق المؤجر في إقامة دعوى تخمين جديدة إذا كان قد مضى على الادعاء السابق مدة ثلاث سنوات إلا أنه يتوجب في مثل هذه الحالة تقرير وقف الدعوى إلى حين البت في الدعوى السابقة