إذا مضت ثلاث سنوات على الادعاء السابق بالتخمين، جاز للمؤجر رفع دعوى تخمين جديدة، ولا يُمسّ ذلك بحقّه بسبب تأخر البت في الدعوى الأولى، على أن تُوقَف الدعوى الجديدة إلى حين صدور الحكم في الدعوى السابقة.
التأخر في فصل دعوى التخمين السابقة لا ينبغي أن ينال من حق المؤجر في إقامة دعوى تخمين جديدة إذا كان قد مضى على الادعاء السابق مدة ثلاث سنوات إلا أنه يتوجب في مثل هذه الحالة تقرير وقف الدعوى إلى حين البت في الدعوى السابقة