• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ترك المستأجر للمأجور قرينةً على انقطاع صلته به واتجاه إرادته إلى فسخ عقد الإيجار وإقالته

متى دلّت أفعال المستأجر على الانقطاع النهائي عن المأجور وعدم الاستمرار في الانتفاع به أو في الوفاء بأجرته، جاز اعتبار ذلك تعبيراً ضمنياً عن إرادته في فسخ عقد الإيجار وإقالته.

نص الاجتهاد

ترك المستأجر المأجور هو أن يتخذ موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الإشغال والحيازة أو دفع الأجرة أي أن إرادة المستأجر اتجهت إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار وعلى هذا استقر الاجتهاد