متى دلّت أفعال المستأجر على الانقطاع النهائي عن المأجور وعدم الاستمرار في الانتفاع به أو في الوفاء بأجرته، جاز اعتبار ذلك تعبيراً ضمنياً عن إرادته في فسخ عقد الإيجار وإقالته.
ترك المستأجر المأجور هو أن يتخذ موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الإشغال والحيازة أو دفع الأجرة أي أن إرادة المستأجر اتجهت إلى فسخ وإقالة عقد الإيجار وعلى هذا استقر الاجتهاد