• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الإشارة العقارية بالتقادم الطويل بعد مضي ستين سنة

الإشارة العقارية تسقط بالتقادم الطويل بعد مرور ستين عاماً من تاريخ قيدها، ويجوز المطالبة بإسقاطها ورفعها متى تحققت هذه المدة.

نص الاجتهاد

رفع إشارة عقارية بالتقادم الحكم بإسقاط إشارة عقارية بالتقادم الطويل بعد مرور أكثر من ستين عاماً. الإشارة العقارية تسقط بالتقادم الطويل بعد مرور ستين عاماً.