الإشارة العقارية تسقط بالتقادم الطويل بعد مرور ستين عاماً من تاريخ قيدها، ويجوز المطالبة بإسقاطها ورفعها متى تحققت هذه المدة.
رفع إشارة عقارية بالتقادم الحكم بإسقاط إشارة عقارية بالتقادم الطويل بعد مرور أكثر من ستين عاماً. الإشارة العقارية تسقط بالتقادم الطويل بعد مرور ستين عاماً.