تقديم الأحقية في الإشارة يكون لصاحب الإشارة الأسبق زمنًا، ويظل هذا التفضيل قائمًا ما لم يثبت أن الإشارة اللاحقة أو السابقة وُضعت بتواطؤ أو بقصد الإضرار.
الأحقية بالتفضيل في الإشارة تفضيل صاحب الإشارة الأسبق ما لم يثبت التواطؤ أو قصد الإضرار. صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل إلاّ إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار.