الدعوى التي تنصبّ على المطالبة بقيمة جزء مقتطع من العقار هي دعوى شخصية/مالية وليست دعوى عينية عقارية، فلا تُسجّل عليها إشارة دعوى على صحيفة العقار.
دعوى قيمة المساحة المقتطعة الدعوى المتعلقة بطلب قيمة المساحة المقتطعة من العقار ليست دعوى عينية عقارية. لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأنها ليست دعوى عينية عقارية.