• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن المساحة المقتطعة من العقار ليست دعوى عينية عقارية ولا يترتب عليها وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية

الدعوى التي تنصبّ على المطالبة بقيمة جزء مقتطع من العقار هي دعوى شخصية/مالية وليست دعوى عينية عقارية، فلا تُسجّل عليها إشارة دعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

دعوى قيمة المساحة المقتطعة الدعوى المتعلقة بطلب قيمة المساحة المقتطعة من العقار ليست دعوى عينية عقارية. لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأنها ليست دعوى عينية عقارية.