إذا صدر الحجز عن جهة قضائية معينة، وجب تقديم دعوى الاعتراض إلى الجهة نفسها التي أصدرته خلال الميعاد المحدد، وتخضع أحكامها لطرق الطعن المقررة للحكم المتصل بأصل الحق.
استقر الاجتهاد على أن دعوى الاعتراض على الحجز تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان صادراً عن قاضي العجلة قدم إليه وإذا كان صادراً عن المحكمة قدم إليها وفي الحالتين تبقى دعوى الاعتراض على الحجز قابلة للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق