إذا كانت الأوراق المقدَّمة من طالب الحجز كافيةً لترجيح احتمال وجود دينٍ له في ذمة المدين المحجوز عليه، جاز ترخيص الحجز ولو لم تُبرز بعدُ الأدلة الكاملة المثبتة للحق في أصل الدعوى.
نص الفقرة (و) من المادة 312 أصول مدنية لا يستدعي أن يبرز طالب الحجز الأوراق والأدلة التي تثبت حقه بالدعوى وإنما يكفي أن تكون هذه الأوراق كافية لترجيح احتمال وجود دين للحاجز بذمة المدين المحجوز عليه