• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الإشارة العقارية بالتقادم الطويل إذا مضى على وضعها أكثر من ستين سنة ويجب رفعها

إذا بقيت الإشارة العقارية على العقار مدة تزيد على ستين سنة، فإنها تسقط بالتقادم الطويل ويجب رفعها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الإشارة المطلوب رفعها عن العقار موضوعة في عام 1941 وقد مضى على وضع هذه الإشارة مدة تزيد على الستين عاماً فإن هذه الإشارة تكون ساقطة بالتقادم الطويل ويتوجب رفعها