إذا بقيت الإشارة العقارية على العقار مدة تزيد على ستين سنة، فإنها تسقط بالتقادم الطويل ويجب رفعها.
إذا كانت الإشارة المطلوب رفعها عن العقار موضوعة في عام 1941 وقد مضى على وضع هذه الإشارة مدة تزيد على الستين عاماً فإن هذه الإشارة تكون ساقطة بالتقادم الطويل ويتوجب رفعها