نقل العامل من فئة العمال الموقتين إلى ملاك مستخدمي الدولة لا يفقده صفته كعامل، وبالتالي لا يسقط حقه في الإجازة السنوية أو في بدلها إذا لم يستفد منها.
ان نقل العامل من فئة العمال الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة لايخرجه عن صفة العامل ولا يحرمه من الاجازات او بدلها . المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/١۱/۰ تحت رقم ٣٥١ . ٦٤٧ بالزام الجهة المدعى عليها رافعة الطعن بان تدفع الى المدعي الخصم في الطعن مبلغ ٢١١,٢٥ ل.س بدل الاجازات المدعى بها وبرد باقي الطلبات وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى . ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقدم في ١٩٥٧/١١/١٠ وعلى كافة اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع : لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم المطعون فيه من جهة بدل الاجازات واتعاب المحاماة لان المميز عليه كان جرى تثبيته في الملاك الدائم بناء على طلبه في هذا السبب : لما كان يتبين من وقائع الدعوى ان المدعي لم يجر تصنيفه في ملاك الموظفين وانما جرى تثبيته في ملاك المستخدمين الدائم بصفة ناطور احراج . ومن حيث ان نقل العامل من فئة العمال الموقتين الى ملاك مستخدمي الدولة الدائمين لا يخرجه عن صفة العامل ولا يحرمه من الاجازات السنوية او بدلها في حالة عدم الاستفادة منها بمقتضى المواد ١٢١ و ١٦٤ و ۲۳۷ من قانون العمل رقم ۲۷۹ المؤرخ في ١٩٤٦/٦/١١ و ١٧ من المرسوم ١٤٥٩ المؤرخ في ١٩٥٠/٩/٥ والمرسوم ٢٥١١ المؤرخ في ١٩٥٥/٨/٢ التي صدر الحكم في ظلها . ومن حيث انه يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى بمقتضى المادة ۲۰۹ من قانون اصول المحاكمات فان ما أثاره وكيل الجهة الطاعنة يستوجب الرد . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ورده موضوعا