استحقاق بدل الاستملاك لا يثبت ولا يُقضى به إلا بعد تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، وعلى المحكمة أن تربط الحكم بهذا القيد.
على المحكمة أن تعلق دفع بدل الاستملاك على تسجيل العقار على اسم الجهة المستملكة