• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليق استحقاق بدل الاستملاك على تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة

استحقاق بدل الاستملاك لا يثبت ولا يُقضى به إلا بعد تسجيل العقار باسم الجهة المستملكة، وعلى المحكمة أن تربط الحكم بهذا القيد.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تعلق دفع بدل الاستملاك على تسجيل العقار على اسم الجهة المستملكة