لا يؤثر فتح طريقٍ بطلب الجوار في سقوط حق مالك العقار في المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره متى كان الاقتطاع واقعاً بغير حق؛ إذ يبقى التعويض عن النزع غير المشروع قائماً.
شق الطريق بناء على طلب أصحاب العقارات المجاورة لعقار المدعي لا يحجب عن هذا الأخير حق المراعاة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بدون وجه حق