• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق مالك العقار في المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بفتح طريق بطلب الجوار إذا تم الاقتطاع بغير حق

لا يؤثر فتح طريقٍ بطلب الجوار في سقوط حق مالك العقار في المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره متى كان الاقتطاع واقعاً بغير حق؛ إذ يبقى التعويض عن النزع غير المشروع قائماً.

نص الاجتهاد

شق الطريق بناء على طلب أصحاب العقارات المجاورة لعقار المدعي لا يحجب عن هذا الأخير حق المراعاة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بدون وجه حق