• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 عند الحكم بقيمة الأجزاء المستملكة من العقار لا بقيمة الأشجار والسياج

تسري أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 عندما يكون محلّ الحكم تعويض الأجزاء المستملكة من العقار، أمّا إذا اقتصر الحكم على قيمة الأشجار والسياج فلا تنطبق هذه الأحكام.

نص الاجتهاد

اذا لم تحكم المحكمة بقيمة الأجزاء المستملكة من العقار وإنما حكمت بقيمة الأشجار والسياج فإن أحكام القانون رقم 20 لعام 1983 لا تنطبق على الدعوى.