تسري أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 عندما يكون محلّ الحكم تعويض الأجزاء المستملكة من العقار، أمّا إذا اقتصر الحكم على قيمة الأشجار والسياج فلا تنطبق هذه الأحكام.
اذا لم تحكم المحكمة بقيمة الأجزاء المستملكة من العقار وإنما حكمت بقيمة الأشجار والسياج فإن أحكام القانون رقم 20 لعام 1983 لا تنطبق على الدعوى.