لا يُعتدّ في تحديد العقارات المستملكة إلا بقرار الاستملاك الصريح وتاريخ صدوره، ولا يمتد الأثر إلى عقارات لم تكن قائمة وقتها وإنما نتجت لاحقاً عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع.
العبرة في تحديد العقارات المستملكة هو لتاريخ صدور قرار باستملاكها صراحة ولا عبرة لتاريخ الاستملاك للعقارات الناتجة عنها قبل إجراء عمليات التجميل وإزالة الشيوع لعدم وجود لهذه العقارات قبل عمليات التجميل وإزالة الشيوع