الدعوى التي لا تقتصر على التعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية، بل تتضمن أيضاً طلب الحكم بقيمة المساحة المقتطعة منها، تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمة البداية.
اذا لم تقتصر الدعوى على طلب التعويض عما لحق الأرض الزراعية من ضرر وإنما تعدت ذلك إلى طلب قيمة المساحة المقتطعة فإن الدعوى تكون محكومة بقواعد الاختصاص القيمي لمحكمة البداية