• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تجاوزت الدعوى طلب التعويض عن ضرر الأرض الزراعية إلى المطالبة بقيمة المساحة المقتطعة خضعت للاختصاص القيمي لمحكمة البداية

الدعوى التي لا تقتصر على التعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية، بل تتضمن أيضاً طلب الحكم بقيمة المساحة المقتطعة منها، تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمة البداية.

نص الاجتهاد

اذا لم تقتصر الدعوى على طلب التعويض عما لحق الأرض الزراعية من ضرر وإنما تعدت ذلك إلى طلب قيمة المساحة المقتطعة فإن الدعوى تكون محكومة بقواعد الاختصاص القيمي لمحكمة البداية