• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتداد بإشارة على الصحيفة العقارية

الإشارات الموضوعة على الصحيفة العقارية لا تُحتجّ بها إذا تعلّقت بحقوق سابقة على الإحالة القطعية وكان مصدرها ذمّة طرفٍ آخر؛ إذ لا يجوز أن تُفْضِي الإشارة المتأخرة إلى المساس بأثر الإحالة القطعية.

نص الاجتهاد

عدم الاعتداد بإشارة على الصحيفة العقارية لا يعتد بأية إشارة توضع على الصحيفة العقارية لتأمين أو تنفيذ حق يسبق تاريخ الإحالة القطعية إذا كان الحق بذمة طرف آخر. عدم الاعتداد بإشارات على الصحيفة العقارية لحقوق تسبق الإحالة القطعية إذا كانت بذمة طرف آخر.