نقل ملكية العقار مع وجود إشارة دعوى مسجّلة لا يحول دون سريان آثار هذه الإشارة على المالك الجديد، ويكون النقل واقعاً محمّلاً بما يترتب على القيد من نتائج قانونية.
نقل ملكية العقار مع إشارة الدعوى الحكم يتناول آثار نقل ملكية العقار مع وجود إشارة الدعوى على الصحيفة. نقل ملكية العقار رغم وجود إشارة الدعوى يعني الالتزام بما يترتب على هذه الإشارة من آثار.