• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على نقل ملكية العقار مع إشارة الدعوى الالتزام بالآثار القانونية المترتبة على هذه الإشارة

نقل ملكية العقار مع وجود إشارة دعوى مسجّلة لا يحول دون سريان آثار هذه الإشارة على المالك الجديد، ويكون النقل واقعاً محمّلاً بما يترتب على القيد من نتائج قانونية.

نص الاجتهاد

نقل ملكية العقار مع إشارة الدعوى الحكم يتناول آثار نقل ملكية العقار مع وجود إشارة الدعوى على الصحيفة. نقل ملكية العقار رغم وجود إشارة الدعوى يعني الالتزام بما يترتب على هذه الإشارة من آثار.