الإشارة المدوّنة على صحيفة العقار تبقى نافذة ومُنتجة لآثارها القانونية ما لم يتم رَقْنُها وفق الإجراءات القانونية، ولا يترتب على شطب الدعوى بذاته أثرٌ في إزالتها.
شطب الدعوى وإشارة العقار شطب الدعوى لا يؤثر على الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار. الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة آثارها ما لم ترقن وفق الأصول.