• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار ما لم ترقن وفق الأصول

الإشارة المدوّنة على صحيفة العقار تبقى نافذة ومُنتجة لآثارها القانونية ما لم يتم رَقْنُها وفق الإجراءات القانونية، ولا يترتب على شطب الدعوى بذاته أثرٌ في إزالتها.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى وإشارة العقار شطب الدعوى لا يؤثر على الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار. الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة آثارها ما لم ترقن وفق الأصول.