• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى إشارة الدعوى على صحيفة العقار منتجة لآثارها ما دامت غير مرقونة ولو شُطبت الدعوى

استمرارية مفعول إشارة الدعوى على صحيفة العقار تبقى قائمة بعد شطب الدعوى ما لم تُرقن الإشارة، فتظل منتجةً لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

مفعول إشارة الدعوى على صحيفة العقار استمرارية مفعول إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى بعد شطب الدعوى طالما لم ترقن الإشارة. مفعول إشارة الدعوى يبقى منتجاً طالما بقيت الإشارة على صحيفة العقار ولم ترقن.