استمرارية مفعول إشارة الدعوى على صحيفة العقار تبقى قائمة بعد شطب الدعوى ما لم تُرقن الإشارة، فتظل منتجةً لآثارها القانونية.
مفعول إشارة الدعوى على صحيفة العقار استمرارية مفعول إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى بعد شطب الدعوى طالما لم ترقن الإشارة. مفعول إشارة الدعوى يبقى منتجاً طالما بقيت الإشارة على صحيفة العقار ولم ترقن.