• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء الأراضي السكنية والمبنية من المنع

المنع المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 لا يشمل الأراضي السكنية ولا الأراضي المبنية، فتخرج هذه العقارات من نطاقه حكماً.

نص الاجتهاد

استثناء الأراضي السكنية والمبنية من المنع الاجتهاد يستثني الأراضي السكنية والمبنية من المنع الوارد في المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952. المنع الوارد في المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 لا يشمل الأراضي السكنية ولا الأراضي المبنية.