المنع المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 لا يشمل الأراضي السكنية ولا الأراضي المبنية، فتخرج هذه العقارات من نطاقه حكماً.
استثناء الأراضي السكنية والمبنية من المنع الاجتهاد يستثني الأراضي السكنية والمبنية من المنع الوارد في المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952. المنع الوارد في المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 لا يشمل الأراضي السكنية ولا الأراضي المبنية.