لا تكون الوكالة العامة أو الخاصة نافذة في مواجهة البلدية إلا بعد صدور مرسوم التصديق عليها، لكن مباشرة الطعن من المحامي قبل التصديق لا تبطل الطعن إذا ثبت أنه مفوض من صاحب الحق، وإنما يلتزم عند الطعن بصفته أن يثبت وكالته بسند توكيل مصدق أصولاً.
التوكيل العام او الخاص لا يصبح نافذا بحق البلدية من اية درجة كانت الا بعد صدور مرسوم بالتصديق عليه # ان تقديم الطعن من قبل المحامي قبل صدور مرسوم تصديق الوكالة لا يمكن اعتباره باطلا لأنه مفوض من قبل صاحب الحق بالطعن وإنما يجب عند الطعن في صفة المحامي أو في حق تمثيله للطاعن ان يكلف بإثبات وكالته بسند توكيل مصدق عليه بالطريقة القانونية .